عبد الملك الجويني
33
نهاية المطلب في دراية المذهب
وابن الأخ من الأب يحجبه هؤلاء ، وابنُ الأخ من الأب والأم . والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء وابن الأخ من الأب . والعم من الأب يحجبه هؤلاء والعم من الأب والأم . وابن العم من الأب والأم يحجبه هؤلاء ، والعم من الأب . وابن العم من الأب يحجبه هؤلاء وابن العم من الأب والأم . والزوج لا يحجبه عن أصل الميراث أحد . والمولى المعتِق لا يرث مع عصبة نسب ، ولا يرث إن [ استغرقت ] ( 1 ) الفرائض التركة . فإن لم تكن عصبة من نسب ، ولا ذو فريضة ، استغرق التركة . فإن أفضلت الفرائض ، استحق الفاضل . وسيأتي بابٌ في المولى والإرثِ بالولاء . 6220 - فأما الوارثات ، فالبنت لا تحجب عن أصل الميراث . وبنت الابن يحجبها الابن ، وبنتان في الصلب ، إذا لم يكن معها في درجتها أو أسفل منها غلام يعصبها . والأم لا يحجبها عن أصل الميراث شخص . والجدة أم الأم لا يحجبها إلاّ الأم . والجدّة أم الأب يحجبها الأم ، والأب . والقول في القربى والبعدى من الجدات يأتي ، إن شاء الله تعالى . والأخت من الأب والأم يحجبها الابن ، وابن الابن ، والأب . والأخت من الأب يحجبها الابن ، وابن الابن ، والأب ، والأخ من الأب والأم ، وأختان من الأب والأم ، إذا لم يكن معها أخ [ من الأب ] ( 2 ) يعصبها .
--> ( 1 ) في الأصل : استغرق . ( 2 ) زيادة من غير نسخة الأصل .